( الثاني ) 
حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج حكم الإفراد في الوقت ، وفي كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ، ونقله صاحب الطراز ونصه في الباب السادس : وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية 
ابن القاسم  في العتبية ، وهو قول الجميع ، وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر الحج ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج ؟ فقال : لا . 
واختلف الناس إن وقع فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وجمهور أهل العلم : إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة ، وفي القران لا ينعقد إحرامه بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى . 
، ونقله في النوادر والظاهر : أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي : يكره له ذلك ، فإن فعل انعقد ، وكان قارنا فلو 
شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة ؟ فظاهر إطلاقهم الآتي : أنه شامل لهذا وأن الحكم واحد والظاهر : أنه كذلك ، والله أعلم . 
( الثالث ) 
  : لو أحرم مطلقا فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال 
ابن جماعة  في منسكه الكبير : وإطلاق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  المالكي يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى يعني إطلاقه في قوله : وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى . 
والظاهر : أنه يكره له صرفه إلى الحج ، والله أعلم . 
( الرابع ) : على القول الذي نقله 
اللخمي    : أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران عمرة فقط ، وكذا الإحرام المطلق ، ولا يصح الإرداف ، وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة ، وإن تعين أنه بحج 
وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا كان حجا ; لأنه شك في المانع ، وهذا التفريع لم أره منصوصا ، ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد ، والله أعلم .