مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي كإحرام زيد تردد )

ش : يعني أن من نوى الإحرام بما أحرم به زيد ، وهو لا يعلم ما أحرم به ، فقد تردد المتأخرون في صحة إحرامه ، وأشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المذهب ، فإن الذي نقله سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن المذهب الصحة ، والذي نقله القرطبي في المفهم عن مالك المنع والظاهر : الأول : وعليه ، فلو بان أن زيدا لم يحرم قال سند ، فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء ويجري على ما تقدم انتهى .

، فلو مات زيد أو وجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا في المذهب والظاهر : أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ، ويخير في تعيينه ، والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت ، وإذا قلنا : يتبع زيدا في إحرامه ، فالظاهر : أنه إنما يتبعه في أوجه الإحرام خاصة ، أما كل شخص ، فهو على ما نواه من فرض ونفل ، وهو ظاهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية