مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ثم تمتع بأن يحج بعدها ، وإن بقران )

ش : يعني أن حقيقة التمتع بأن يحرم بعمرة ويحل منها في أشهر الحج ثم يحج بعدها في عامه ذلك ، ولو كان حجه بقران بأن يحرم بعد فراغه من العمرة بحجة وعمرة معا ويصير متمتعا قارنا قال في التوضيح : اتفاقا ، ويجب عليه دمان لتمتعه ودم لقرانه ، وقال بعض القرويين : يحتمل أن لا يكون عليه إلا هدي واحد لما ثبت في الشرع من قاعدة التداخل ، وقال في الشامل : وعليه دمان على المنصوص .

( فرع ) : قال في النوادر والمعتمر مرارا في أشهر الحج من عامه فهدي واحد يجزئه لتمتعه انتهى .

، وقال في الشامل : ويتكرر الدم بتكررها في ذمته ، ولا حجة في هذا لما قاله بعض القرويين في المسألة الأولى ; لأنه في المسألة الأولى جمع فيه بين السببين الموجبين للدم ، أما في المسألة الثانية فلم يأت إلا بسبب واحد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية