( الثالث ) : وقع في كلام 
الشارح  هنا في الكبير والوسط بعد أن ذكر المشهور ، وذكر عن 
ابن حبيب  أنه يتوضأ ، ويبني ما نصه : وكذلك إذا أحدث في السعي ، وظاهره أنه تشبيه في أصل المسألة ، وأن من 
أحدث في أثناء السعي يقطع ويبني ويبتدئ على المشهور ، وليس هذا مراده - رحمه الله - وإنما هو راجع إلى قول 
ابن حبيب  ومراده : أن ما ذكره 
ابن حبيب  في الطواف من الوضوء والبناء هو المذهب في السعي إذا أحدث في أثنائه ، ولم يقل أحد بأنه يبتدئ السعي إلا أن بين الطواف والسعي فرقا من جهة أخرى ، وهو أن هذا في الطواف واجب ; لأن الطهارة شرط في صحته وتستحب في السعي ; لأن الطهارة ليست شرطا في صحته ، وإنما هي مستحبة ، فلو أتم سعيه ، وهو محدث أجزأه ، ولم يذكر 
الشارح  في الشرح الصغير قول 
ابن حبيب  فتقوى الإشكال في كلامه ، والله أعلم .