مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس : ) إذا دخل الخطيب يوم الجمعة المسجد الحرام فالظاهر : أنه لا يجوز لأحد حينئذ أن يشرع في طواف لا واجب ، ولا تطوع قال سند في القادم إذا دخل المسجد الحرام : بدأ بطواف القدوم إلا أن يجد الإمام في صلاة الجمعة أو يجد الإمام في صلاة الفرض ، فإنه يصليها معه ثم يطوف ، وكذلك إذا خاف فوات وقت المكتوبة ، فإنه يصليها ثم يطوف انتهى .

فقوله : في صلاة الجمعة ينبغي أن يحمل على أن المراد به ما يعم الصلاة والخطبة ، وما قبل ذلك من حين دخول الإمام المسجد ، ومن شرع في الطواف ثم دخل الخطيب عليه ، وهو في أثناء الطواف فلم أر فيه نصا ، والذي يظهر لي أنه يتم طوافه إلى أن يشرع الإمام في الخطبة ، فإن أكمل طوافه لم يركع ويؤخر الركعتين حتى يفرغ الإمام من الصلاة ، وإن لم يكمل طوافه قبل شروع الإمام في الخطبة ، فإنه يقطع حينئذ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية