مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، وإلا سعى بعد الإفاضة )

ش : أي : وإن أحرم بالحج من الحرم أو أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالعمرة من الحل ثم أردف الحج عليها في الحرم ، فإنه لا يطلب بطواف القدوم ، وإذا لم يطلب بطواف القدوم ، فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة ; لأنه سيأتي أنه يجب أن يكون السعي عقب أحد طوافي الحج فلما سقط طواف القدوم تعين أن يكون عقبه طواف الإفاضة ( فروع الأول : ) قال في التوضيح : ومتى يكون الحاج مراهقا إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير طوافه ، وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله ، وله في التأخير سعة محمد ، وفي المختصر عن مالك إن قدم يوم عرفة فليؤخره إن شاء ، وإن شاء طاف وسعى ، وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر إن شاء ، وإن لم يكن معه أهل فليطف ، وليسع ، ومعنى ذلك : أن الاشتغال يوم عرفة بالتوجه إلى عرفة أولى ، أما يوم التروية فمن كان معه أهل كان في شغل مما لا بد للمسافر بالأهل منه انتهى .

وقال ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل ، وحال المنفرد أخف ، وقال قبله : والمراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي ، ما لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك فله تأخير الطواف ثم ذكر ما قاله أشهب ، ونقله عن مالك في المختصر انتهى من مناسكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية