مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني : ) حكم من أحرم بالقران من الحل حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف القدوم عليه ، وتعجيل السعي بعده ، فإن ترك ذلك ، وهو غير مراهق فعليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة ( الثالث : ) إذا أردف الحج على العمرة في الحل فحكمه حكم من أحرم بالقران من الحل في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذا لم يكن مراهقا ، وهو ظاهر ، والله أعلم .

( الرابع : ) إذا أحرم بالقران من مكة أو بالعمرة من مكة ثم أردف عليها حجة وصار قارنا ، فإنه يلزمه الخروج للحل على المشهور ، فإذا دخل من الحل لا يطوف ، ولا يسعى ; لأنه أحرم من مكة قاله ابن رشد عن ابن القاسم ، ونقله ابن عرفة ، وقد تقدم ذلك عند قوله : ولها ، وللقران الحل ، والله أعلم .

( الخامس : ) من أحرم بالحج أو بالقران من الحل ومضى إلى عرفات ، ولم يدخل مكة ، وليس بمراهق ، فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ، ويجب عليه الدم قاله في المدونة ، وكلام المصنف في مناسكه يوهم سقوط الدم ، وليس كذلك ، والله أعلم .

ص ( وإلا فدم إن قدم ، ولم يعد )

ش : أي : وإن لم يؤخر سعيه إلى طواف الإفاضة بل قدمه قبل الخروج إلى عرفة إثر طواف طافه ، فإنه يؤمر بأن يعيد السعي إثر طواف الإفاضة ، فإن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم ، وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل للمراهق ، وليس كذلك ; لأن المراهق إذا قدم الطواف والسعي أجزأه ، ولا يؤمر بإعادة السعي [ ص: 84 ] لأنه أتى بما هو الأصل في حقه ; لأن التأخير في حقه رخصة ولذلك قال ابن عبد السلام : الشبه بين المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط ، وإلا فالطواف ساقط في حق المراهق للمشقة وخوف فوات عرفة حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا بما هو مشروع في حقه بالأصل ، أما من أحرم بالحج من مكة فلم يشرع له طواف القدوم انتهى .

، وقد نبه الشارح على هذا ، وقال لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك ; لأن مثل هذا لا يقال فيه : قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى .

، ما قاله ظاهر انتهى .

، والله أعلم .

( تنبيه ) : قال ابن الحاجب : ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزاءه ، وعليه دم على المشهور قال ابن عرفة : وفيها يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته ، فإن طاف وسعى قبل وقوفه أعاد سعيه إثرها ، وإن لم يعد كفاه ، وأيسر شأنه هدي ، وشاذ قول ابن الحاجب هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها انتهى .

( قلت : ) ذكره اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ، ونصه : واختلف فيمن أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة ، هل يحتسب بذلك ؟ فقال مالك في المدونة : إذا رجع من عرفة طاف للإفاضة وسعى ، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه ، وعليه الدم ، وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال ابن القصار : وقد روى عن مالك أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه ورجع إلى بلده أجزأه وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ; لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل ، وكذلك السعي ، وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك في أحد القولين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية