مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورجع إن لم يصح طواف عمرته حراما )

ش يعني أن المحرم بالعمرة إذا لم يصح طواف عمرته لفقد شرط من شروطه ، فإنه يرجع من بلده محرما متجردا من المخيط ، كما كان عند الإحرام ; لأنه كمن لم يطف ، ولم يسع ، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه أن يعيد العمرة ، ويهدي قال في الموازية ، ونقله ابن يونس .

( قلت : ) ويقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا قال في المدونة : وعليه لكل صيد أصابه الجزاء قال ابن يونس : وإن تطيب فعليه الفدية .

( تنبيه ) : فإن فعل موجبات الفدية وتعددت منه ففدية واحدة تجزئه ، كما سيأتي في قول المصنف : واتحدت إن ظن الإباحة ، وذكر المصنف - رحمه الله - هذا التفريع بعد أن ذكر شروط الطواف ، وقال فيه : إن لم يصح لينبه على أنه ليس خاصا بمن طاف على غير طهارة ، كما فعل ابن الحاجب وغيره والمصنف في مناسكه فإنهم إنما ذكروا هذا التفريع فيمن طاف غير متطهر ، وما فعله المصنف هنا حسن .

ص ( وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن )

ش : تصوره واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية