مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني : ) فهم من كلام المصنف أن من وقف بعرفة نهارا ، ولم يقف ليلا لم يجزه ، وهو مذهب مالك ، وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزئه ، وعليه دم ، قال الجزولي في باب جمل من الفرائض : وهي قوله : عندنا في المذهب ، وقال ابن عبد السلام : أجمعوا على أن من وقف ليلا يجزيه ، والحاصل : أن زمن الوجوب موسع ، وآخره طلوع الفجر ، واختلفوا في مبدئه ، فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر ومالك يقول : من الغروب ووافق الجمهور من أهل مذهبنا اللخمي وابن العربي ، ومال إليه ابن عبد البر في ظاهر كلامه واستقرأه اللخمي من مسائل ، وليس استقراؤه بالبين فلذلك لم ننقله هنا نعم الحق ، والله أعلم .

ما ذهب الجمهور إليه انتهى .

وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام : ومالك وأصحابه وأئمة المذهب أعلم

بالسنة ، وبما ورد منها ، وبما هو منها معمول به ، وجرى به عمل السلف وفتاويهم ، والله أعلم .

، وقال الجزولي في كتاب الحج : يستحب أن يقوم بالناس الإمام المالكي ; لأنه إذا كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم ; لأنه ينفر قبل الغروب ، وإن كان مالكيا لم ينفر إلا بعد الغروب ( قلت : ) هذا ليس بلازم ; لأن الأمة مجمعة على طلب الوقوف في جزء من الليل ( الثالث : ) لم يبين المصنف - رحمه الله - حكم الوقوف نهارا ، وهو واجب لمن قدر عليه فمن تركه من غير عذر لزمه دم ومحله من بعد الزوال ، ولو وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفجر أجزأه ، ولا هدي عليه قال سند : ومن دفع بعد الغروب وقبل الإمام أجزأه ، والأفضل أن لا يدفع قبل الإمام قاله في المدونة نقله في التوضيح ( الرابع : ) قال ابن بشير : لو دفع من عرفة قبل الغروب مغلوبا فهل يجزيه أو لا ؟ قولان : نفي الإجزاء أصل المذهب ، وثبوته مراعاة للخلاف ، ونقله التادلي وابن فرحون والقول بالإجزاء ليحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة الغلو من هروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ، ولا دم عليهم ، والله أعلم .

( الخامس : ) من دفع قبل الغروب ، ولم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس أجزأه ، وعليه هدي قاله في الموازية ، ونقله ابن يونس واللخمي وصاحب الطراز وغيرهم قال سند : قال أصحابنا : إنما وجب عليه الهدي ; لأنه كان بنيته الانصراف قبل الغروب ( قلت : ) فعلى هذا من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك ، والله أعلم .

( السادس ) إذا دفع من عرفة فليحذر أن يؤذي أحدا قال في الزاهي : فإذا غربت الشمس [ ص: 95 ] دفع الإمام ، ودفع الناس فليتق أن يؤذي أحدا ، وإن كان راكبا فليمش العنق ، فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية