مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو بإغماء قبل الزوال )

ش : يعني أن من أغمي عليه قبل الزوال ، وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند ابن القاسم قال سند : لأن الإغماء لا يبطل الإحرام ، وقد دخل في نية الإحرام ونبه بقوله : قبل الزوال على أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى ، وهو كذلك ، ولا بد أن يقف به أصحابه جزءا من الليل ، ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند مالك قال في الطراز : ، وهو ظاهر ، وهذا قول مالك ، وهو مذهب المدونة ، وهو المشهور ومقابله قولان أحدهما : أنه إن أغمي عليه قبل الزوال لم يجزه ، وإن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك ، وإن كان ذلك قبل أن يقف ، ولو اتصل حتى دفع به ، وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق في بقية ليلته ، وهذا قول مطرف وابن الماجشون والقول الثاني : أنه إن حصل الإغماء بعد أن أخذ في الوقوف يعني بعد الزوال أجزأه ، أما إن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ، ولو كان ذلك بعد الزوال وعزاه اللخمي لمالك في مختصر ما ليس في المختصر ولأشهب في المدونة وعزاه في الطراز لمن ذكر ولابن نافع قال ابن عرفة : وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال ، ولو بعد وقوفه ثالثها : إن أغمي عليه بعدهما لها وللخمي عن رواية الأخوين وابن شعبان مع أشهب انتهى .

ونقل الأقوال الثلاثة صاحب الطراز ونقلها في التوضيح وغيره ( فرع ) : إذا قلنا : يجزئ المغمى عليه الوقوف ، ولو كان قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه لا دم عليه والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية