مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا الجاهل )

ش : يعني أن من مر بعرفة جاهلا بها ، فإنه لا يجزئه ذلك ، ولا يصح وقوفه إذا لم يعرفها لعدم استشعار القربة ، وهذا القول عزاه في التوضيحلمحمد ، وكذلك عزاه له غيره وعزاه ابن الحاجب لابن القاسم ، وقال المصنف في مناسكه إنه المشهور ، وذكر في التوضيح عن صاحب الطراز أنه قال : الأشهر الإجزاء ; لأن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطا ( قلت : ) لم يصرح صاحب الطراز بأنه الأشهر ، وإنما قال بعد أن ذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن مالك الإجزاء : وهو أبين ، فإن قيل : ما الفرق بين الجاهل والمغمى [ ص: 97 ] عليه فالجواب ، والله أعلم .

أن الجاهل معه ضرب من التفريط والمغمى عليه معذور ; لأن الإغماء أمر غالب بل تقدم في كلام صاحب الطراز أن النائم يجزئه وجعل النوم عذرا ; لأنه أمر غالب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية