( السادس : ) يستفاد من كلام 
اللخمي  وابن عبد السلام  أن من 
دخل عرفة  قبل الفجر واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه ، ولا يشترط في صحة الحج خروجه من 
عرفة  قبل الفجر ; لأن 
اللخمي  فرض المسألة فيمن إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر ، وقال : إنه إذا وصل إلى 
عرفة  يصليها ، ويحصل له الوقوف ، وهو ظاهر ، ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره 
ابن جزي  في قوانينه ، ونصه : الثالث : من الأمور التي يفوت بها الحج من 
أقام بعرفة  حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى . 
ولم أقف عليه لغيره ، وظاهر نصوص أهل المذهب : أن من أدرك الوقوف 
بعرفة  في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ، ولو طلع عليه الفجر ، وهو بها ، وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك ، ونصه في أوائل كتاب الحج الثاني : ومن أدرك قبل فجر يوم النحر أن يقف بأدنى موضع من 
عرفة  أجزأه عند الكافة ، وقد مر الحديث فيه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  من أدرك أن يقف على أول جبل من جبال 
عرفة  مما يلي 
مكة  إلى 
عرفة  قبل الفجر فقد أدرك الحج انتهى .