مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولبس إزار ورداء ونعلين )

ش : يعني أن خصوصية لبس ما ذكر سنة ، ولو لبس غير ذلك أجزأه ، كما لو التحف في كساء أو رداء ، ولا ينبغي أن يعد التجرد من المخيط في سنن الإحرام ، كما فعل المصنف في منسكه وغيره ; لأن التجرد واجب يأثم بتركه لغير عذر ، كما صرح بذلك المصنف في مناسكه أيضا وصرح به غيره ، ولا يقال : التجرد إنما يجب بعد الإحرام فالتجرد عند إرادة الإحرام سنة ; لأنه قد صرح القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة بأن التجرد يجب عند إرادة الإحرام ونصه في شرح قول الرسالة : ويتجرد من مخيط الثياب ، وذلك ; لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط فلذلك وجب إذا [ ص: 105 ] أراد الإحرام أن يتجرد منه انتهى .

وقال في التلقين : وأما واجباته يعني الإحرام فأن يحرم من ميقاته ، وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام ، ومن كل ما يمنعه في الإحرام مما سيذكره انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية