ص ( وللسعي 
تقبيل الحجر   ) ش قال 
ابن فرحون  إن كان على غير وضوء ، فإن 
الحجر لا يستلمه إلا متوضئ انتهى . 
وهو ظاهر ، وقال 
ابن عبد السلام    : ظاهر المدونة : أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في الشوط الثاني ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  أنهما سواء ( تنبيه : ) قال 
ابن فرحون    : تقدم أنه إذا 
أراد الخروج للسعي من المسجد قبل الحجر الأسود ثم يخرج ، ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من المسجد ، وهو حسن فتأمله انتهى . 
( 
قلت    : ) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول 
المصنف  ودعاء بالملتزم ، وقال في المدونة ، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل 
مكة  وصلى الركعتين فلا يخرج إلى 
الصفا  والمروة  حتى يستلم الحجر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فإذا طاف 
بالبيت  بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى . 
قال 
سند    : وذلك : أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها ، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ، ومن شاء تركه انتهى . 
وقال الشيخ 
زروق    : يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده 
بالبيت  فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد ، فإن ماء زمزم لما شرب له ، كما في الحديث ، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وقال 
ابن حبيب    : من باب 
بني مخزوم    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ، وهي المعروفة اليوم بباب 
الصفا    ; لأنها تقابله انتهى . 
فأول كلامه ظاهره يقتضي : أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله : ويخرج من أي باب شاء عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي ، والله أعلم .