مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد ) ش أشار بالتردد لتردد المتأخرين [ ص: 111 ] في النقل فاختار الباجي وجوبهما مطلقا وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب ، وهذا الثالث : هو الظاهر ، وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه ، وقال سند : لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا ، والمذهب : أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى .

وقال ابن عسكر في العمدة : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف ، وقال في شرحهما ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف ، وقال الباجي : الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ، ويجبان بالشروع في غيره انتهى .

فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف ، والله أعلم .

ص ( وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص ) ش قال ابن الحاج : ولو اقتصر على أم القرآن وحدها أجزأه انتهى .

، ونقله التادلي عنه والمفهوم من كلام المصنف وغيره أنه يقرأ في الأولى ب { قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية ب { قل هو الله أحد } وصرح بذلك ابن فرحون وابن جماعة في فرض العين وغيرهما ، وقال في مختصر الواضحة : ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن و { قل هو الله أحد } في الأولى ، وفي الثانية بأم القرآن و { قل يا أيها الكافرون } انتهى .

وكذلك قال ابن الحاج في مناسكه وزاد فقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت ثم قرأ في الركعتين ب { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون } انتهى .

ولا دليل في ذلك ; لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، ولأن في ذلك مخالفة السنة من وجهين : أحدهما : القراءة على خلاف ترتيب المصحف والثاني : تطويل الثانية على الأولى ، والله أعلم .

ص ( وبالمقام ) ش المراد به : مقام إبراهيم الخليل على نبينا ، وعليه أفضل الصلاة والسلام والصلاة خلفه ، واعلم أنه يصح أن يركعهما في كل موضع حتى لو طاف بعد العصر أو بعد الصبح وأخر الركعتين ، فإنه يصليهما حيث كان ، ولو في الحل ما لم ينتقض وضوءه قاله في المدونة ، ولكن المستحب أن يركعهما في المسجد أو بمكة ، كما نقله في التوضيح عن مالك في الموازية ، ونقله قبله عن الباجي أن المستحب أن يركعهما في المسجد ، والأفضل من المسجد خلف المقام قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف على المشهور انتهى .

وقال ابن عرفة وابن عبدوس : يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام ، وقال ابن شعبان : في كل طواف انتهى .

قال الشيخ في التوضيح : قال ابن عبد البر ، وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد ما خلا الحجر زاد غيره ، والبيت وظهره انتهى .

وقال التادلي في شرح الجلاب للشارمساحي : يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا في ثلاثة مواضع داخل البيت ، وعلى ظهره وبين الحجر والبيت ، وكذلك جميع الصلوات والسنن المؤكدة قال أبو طاهر بن بشير في كتاب الصلاة : فإن صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب ؟ قولان انتهى .

كلام التادلي ويشير بذلك إلى قول ابن بشير في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر ، فإن ركعهما فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في البيت ويختلف في إعادتهما ما دام بمكة على الاختلاف فيمن صلى الفريضة في البيت قيل : يعيد في الوقت ، وقيل : أبدا ، وقيل : لا إعادة ، وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك ويختلف ، هل يلزمه هدي ؟ انتهى .

وقال أبو إسحاق التونسي في باب استلام الأركان : ولا يركع في الحجر ركعتي الطواف الواجب ، فإن فعل ، وكان بالقرب أعادهما ، وإن بعد أعاد الطواف والركوع والسعي ما كان بمكة أو قريبا منها ، فإن بعد أجزأتاه ، ويبعث بهدي كمن لم يركعهما أبو إسحاق ، ولم يجعل ذلك كفريضة صليت بثوب نجس إن الوقت إذا ذهب لا شيء عليه ، واختلف قوله : في ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر انتهى .

[ ص: 112 ] وما ذكره نقله ابن يونس عن ابن المواز عن ابن القاسم ونصه في كتاب الصلاة الأول : قال ابن المواز عن ابن القاسم : ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت ، وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة ، وإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي ابن يونس جعله في الفريضة يعيد في الوقت ، وكان يجب على هذا لا يعيد الركعتين إذا بلغ لبلده لذهاب الوقت ، ويجب على قوله : في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا ، وإلا كان ذلك تناقضا انتهى .

، ونقل أبو الحسن الصغير كلامهما في كتاب الصلاة ، وهذا حكم ركعتي الطواف الواجب ، أما النافلة فتقدم في كلام أبي إسحاق أنه اختلف قوله في ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر ، وقال في المدونة في باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة من كتاب الصلاة الأول : ولا يصلي في الحجر ، ولا في الكعبة فريضة ، ولا ركعتي الطواف الواجب ، ولا الوتر ، ولا ركعتي الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به انتهى .

ونقل ابن عرفة في كتاب الصلاة أول كلام المدونة إلى قوله : ولا ركعتي الفجر ، ولم ينقل ما بعده بل نقله عن سماع ابن القاسم فكأنه لم يقف عليه في المدونة أو نسي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية