ص ( 
، وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد   ) ش أشار بالتردد لتردد المتأخرين  
[ ص: 111 ] في النقل فاختار 
الباجي  وجوبهما مطلقا 
وعبد الوهاب  سنيتهما مطلقا 
والأبهري  وابن رشد  أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب ، وهذا الثالث : هو الظاهر ، وعليه اقتصر 
ابن بشير  في التنبيه ، وقال 
سند    : لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا ، والمذهب : أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى . 
وقال 
ابن عسكر  في العمدة : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف ، وقال في شرحهما ذهب 
ابن رشد  إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف ، وقال 
الباجي    : الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ، ويجبان بالشروع في غيره انتهى . 
فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف ، والله أعلم . 
ص ( وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص ) ش قال 
ابن الحاج    : ولو 
اقتصر على أم القرآن وحدها أجزأه انتهى . 
، ونقله 
التادلي  عنه والمفهوم من كلام 
المصنف  وغيره أنه يقرأ في الأولى ب { 
قل يا أيها الكافرون   } ، وفي الثانية ب { 
قل هو الله أحد   } وصرح بذلك 
ابن فرحون  وابن جماعة  في فرض العين وغيرهما ، وقال في مختصر الواضحة : ويستحب أن 
يقرأ فيهما بأم القرآن و { قل هو الله أحد   } في الأولى ، وفي الثانية بأم القرآن و { 
قل يا أيها الكافرون   } انتهى . 
وكذلك قال 
ابن الحاج  في مناسكه وزاد فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف تقدم إلى 
مقام إبراهيم  فقرأ { 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى   } فجعل المقام بينه وبين 
البيت  ثم قرأ في الركعتين ب { 
قل هو الله أحد   } و { 
قل يا أيها الكافرون   } انتهى . 
ولا دليل في ذلك ; لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، ولأن في ذلك مخالفة السنة من وجهين : أحدهما : القراءة على خلاف ترتيب المصحف والثاني : تطويل الثانية على الأولى ، والله أعلم . 
ص ( وبالمقام ) ش المراد به : 
مقام إبراهيم   الخليل على نبينا ، وعليه أفضل الصلاة والسلام والصلاة خلفه ، واعلم أنه يصح أن يركعهما في كل موضع حتى لو 
طاف بعد العصر أو بعد الصبح وأخر الركعتين ، فإنه يصليهما حيث كان ، ولو في الحل ما لم ينتقض وضوءه قاله في المدونة ، ولكن المستحب أن يركعهما في المسجد أو 
بمكة  ، كما نقله في التوضيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الموازية ، ونقله قبله عن 
الباجي  أن المستحب أن يركعهما في المسجد ، والأفضل من المسجد خلف المقام قال الشيخ 
زروق  في شرح الرسالة : ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف على المشهور انتهى . 
وقال 
ابن عرفة  وابن عبدوس    : يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان    : في كل طواف انتهى . 
قال 
الشيخ  في التوضيح : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  ، وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد ما خلا الحجر زاد غيره ، 
والبيت  وظهره انتهى . 
وقال 
التادلي  في شرح الجلاب 
للشارمساحي    : يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا في ثلاثة مواضع داخل 
البيت  ، وعلى ظهره وبين 
الحجر  والبيت  ، وكذلك جميع الصلوات والسنن المؤكدة قال 
أبو طاهر بن بشير  في كتاب الصلاة : فإن صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب ؟ قولان انتهى . 
كلام 
التادلي  ويشير بذلك إلى قول 
ابن بشير  في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر ، فإن ركعهما فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في 
البيت  ويختلف في إعادتهما ما دام 
بمكة  على الاختلاف فيمن صلى الفريضة في 
البيت  قيل : يعيد في الوقت ، وقيل : أبدا ، وقيل : لا إعادة ، وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك ويختلف ، هل يلزمه هدي ؟ انتهى . 
وقال 
أبو إسحاق التونسي  في باب استلام الأركان : ولا يركع في الحجر ركعتي الطواف الواجب ، فإن فعل ، وكان بالقرب أعادهما ، وإن بعد أعاد الطواف والركوع والسعي ما كان 
بمكة  أو قريبا منها ، فإن بعد أجزأتاه ، ويبعث بهدي كمن لم يركعهما أبو 
إسحاق  ، ولم يجعل ذلك كفريضة صليت بثوب نجس إن الوقت إذا ذهب لا شيء عليه ، واختلف قوله : في 
ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر انتهى .  
[ ص: 112 ] وما ذكره نقله 
ابن يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  عن 
ابن القاسم  ونصه في كتاب الصلاة الأول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  عن 
ابن القاسم    : ومن 
صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت ، وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة أعاد واستأنف ما كان 
بمكة  ، وإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي 
ابن يونس  جعله في الفريضة يعيد في الوقت ، وكان يجب على هذا لا يعيد الركعتين إذا بلغ لبلده لذهاب الوقت ، ويجب على قوله : في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا ، وإلا كان ذلك تناقضا انتهى . 
، ونقل 
أبو الحسن الصغير  كلامهما في كتاب الصلاة ، وهذا حكم ركعتي الطواف الواجب ، أما النافلة فتقدم في كلام 
أبي إسحاق  أنه اختلف قوله في ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر ، وقال في المدونة في باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة من كتاب الصلاة الأول : ولا يصلي في الحجر ، ولا في 
الكعبة  فريضة ، ولا ركعتي الطواف الواجب ، ولا الوتر ، ولا ركعتي الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به انتهى . 
ونقل 
ابن عرفة  في كتاب الصلاة أول كلام المدونة إلى قوله : ولا ركعتي الفجر ، ولم ينقل ما بعده بل نقله عن سماع 
ابن القاسم  فكأنه لم يقف عليه في المدونة أو نسي ، والله أعلم .