مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودعاء بالملتزم ) ش الظاهر : أن الأولى أن يكون الدعاء بالملتزم بعد الركعتين وكذا نص عليه في الواضحة في طواف الوداع قال : وإذا أردت الخروج فطف بالبيت سبعا ثم صل خلف المقام ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم تأتي الملتزم ، وهو ما بين الركن والباب فتدعوا كثيرا رافعا بذلك راغبا إلى الله - تعالى - أن يقبل حجك وأن يقبلك عتيقا من النار وألصق وجهك وصدرك بالملتزم ثم استلم الحجر وقبله إن قدرت على تقبيله ثم انفر إلى بلدك فقد قضى الله حجك انتهى .

وهذا كلام الواضحة الموعود به في شرح قوله : وللسعي تقبيل الحجر ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب له أن يدعوا في طوافه بما تيسر وكذا في المقام والحطيم والملتزم ، وهو ما بين الباب والحجر الأسود ، وعند الحجر الأسود ، وفي الركن اليماني ، وفي المستجار ، وهو المستعاذ أعني ما بين الركن اليماني والباب المغلق الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله عنهما ، وفي الحجر تحت الميزاب ، ولا حد في ذلك كله انتهى .

ص ( واستلام الحجر واليماني بعد الأول ) ش فهم منه أن استلامهما في الأول سنة أما الحجر فقد صرح بذلك ، وأما اليماني فمن هنا ; لأنه لما نفي عنه الاستحباب تعينت السنية ; إذ لا يتوهم الوجوب ; لأن استلام الحجر الذي هو آكد منه سنة ( تنبيهات الأول : ) فهم من اقتصار المصنف على هذين الركنين أن الركنين الشاميين لا يستلمان ، ولا يكبر عندهما ، وهو كذلك نص عليه في المدونة وغيرها ، وقال ابن الحاجب : يكبر إذا حاذاهما ، واعترضه ابن عرفة ، وقال : قول ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما لا أعرفه انتهى .

( قلت : ) نقله ابن فرحون في شرحه عن أبي الفرج ولفظ ما نقله المؤلف نقله أبو الفرج في الحاوي ونصه : ويكبر لمحاذاة كل ركن انتهى .

فيكون مراد المؤلف إذا حاذى الركنين الشاميين في وسط الحجر كبر ، وما وقع في المدونة وغيرها يحمل على الركنين القائمين اليوم فيكون وفاقا انتهى كلام ابن فرحون .

( الثاني : ) قول المصنف بعد الأول يعني في آخر كل شوط قاله في الجواهر وصرح به ابن عطاء الله في منسكه وابن جماعة التونسي في فرض العين وشمل كلامه الشوط الأخير فيكون جملة التقبيل ثمان تقبيلات ، وهو كذلك وانظر حاشيتي في المناسك ( الثالث : ) الاستلام في الواجب آكد منه في التطوع ، وقاله في المدونة ، والله أعلم .

ص ( واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ) ش قال الجزولي في باب جمل من الفرائض ، وما رأينا من قال إذا لم يقل الصفة التي قال أبو محمد عليه دم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية