ص ( وصلاته 
بمزدلفة  العشاءين وبياته بها ) ش 
جمع الصلاتين بمزدلفة  سنة ، وكذا 
المبيت بها إلى الصبح ، وأما النزول فواجب ; ولهذا قال : وإن لم ينزل فالدم . 
ص ( وإن لم ينزل فالدم ) ش قال 
سند    : النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من اللبث انتهى . 
وقال 
المصنف  في مناسكه : والظاهر : أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط بل لا بد من حط الرحال انتهى . 
( 
قلت    : ) وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث ، أما لو حصل اللبث ، ولم تحط الرحال فالظاهر : أن ذلك كاف ، كما يفعله كثير من أهل 
مكة  وغيرهم ، فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقادفهم على ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان ، والله أعلم . 
( تنبيه : ) واختلف في 
الوقت الذي يسقط النزول فيه الدم ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : قبل الفجر ، وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وقال 
ابن القاسم    : إذا أتى بعد طلوع الفجر ، ونزل بها فقد أدرك ، ولا شيء عليه وليقف 
بالمشعر  ما لم يسفر جدا ، وإن دفع الإمام قاله في التوضيح ، وذكر 
ابن عرفة  هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في ترك النزول 
بالمزدلفة  فقال ، وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ثالثها : لا دم مطلقا ، والأول للشيخ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  قائلا : ولو في ضعفة النساء والصبيان والثاني : 
لابن القاسم  معها والثالث : 
للخمي  عن 
ابن الماجشون    ( 
قلت    : ) قد يفهم من كلام التوضيح 
وابن عرفة  أن من 
ترك النزول ليلا بالمزدلفة  من غير عذر ثم جاء بعد الفجر أنه لا شيء عليه عند 
ابن القاسم  ، وإن لم يصل إلى 
المزدلفة  إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند 
ابن القاسم  أيضا ، ولو كان بعذر ، وليس كذلك قال في الطراز : من ذهب إلى 
عرفات  والإمام 
بمزدلفة  ، فإن أدركه قبل الصبح أو بعده ، وهو واقف 
بالمشعر  وقف معه ، وهو قول الجميع ; لأنه أدرك النسك معه ، وهل عليه دم في فوته المبيت يختلف فيه ففي الموازية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  إن لم ينزل 
بمزدلفة  حتى طلع الفجر فعليه الهدي ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من الضعفة أو غيرهم حتى أصبح ، ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى 
منى  ثم علم فرجع فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر 
وقال 
ابن القاسم    : إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ، ولا هدي عليه ورأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل ، وهو الهدي واعتبارا بمن دفع من 
عرفات  مع الإمام فنزل بغير 
المزدلفة  ، ولم يأتها حتى طلع الفجر ورأى 
ابن القاسم  أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي ، كما لا يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الإمام  
[ ص: 120 ] بعرفة  والدفع معه ، فإن أتى هذا 
المزدلفة  ، وقد طلعت الشمس قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يمر إلى 
منى  ، ولا وقوف له ، وهو قول الجميع ، ولا دم عليه ; لأنه معذور ، كما في ترك الوقوف ، وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  يهدي ، فإن أتى قبل طلوع الشمس قال 
ابن القاسم  في الكتاب : يقف إن لم يسفر قال في الموازية : يقف ما لم يسفر جدا ، فإن دفع الإمام وفرق بينه وبين من بات مع الإمام 
بالمزدلفة  وقف معه أو لم يقف ، فإنه لا يلبث بعد دفع الإمام ، ويدفع بدفعه ، وهو بين ، فإن وقت الوقوف ما لم تطلع الشمس كوقت صلاة الصبح فالإمام ينفر في بقية من الوقت ، ولا ينتظر طلوع الشمس ، فإذا دفع من ائتم به ، ومن لم يبت معه خارج عن ذلك ، ونظيره الوقوف 
بعرفة  ، فإن الإمام يدفع من أول الليل ، ووقته إلى آخر الليل انتهى . 
( 
قلت    : ) فتحصل من كلامه أن من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم عند 
ابن القاسم  أيضا ، ومن تركه لعذر فلا شيء عليه ، ولو جاء بعد الشمس ، والله أعلم .