ص ( 
ووقوفه بالمشعر    ) ش 
المشعر  اسم البناء الذي 
بالمزدلفة  ويطلق على جميعها ، وقال في الزاهي ، فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس 
بالمشعر الحرام  الذي بناه 
قصي بن كلاب  في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من 
عرفات  انتهى . 
والوقوف في أي جزء من 
المزدلفة  يجزي ، وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره قال في شرح العمدة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13361لابن عسكر    : وليقف بعد الصلاة عند 
المشعر الحرام  ، وهو المسجد الذي 
بالمزدلفة  انتهى . 
ص ( يكبر ويدعو للإسفار ) ش نحوه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب  قال في التوضيح : وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الأسفار ونحوه في الموازية والمختصر ، وفي المدونة : ولا يقف أحد 
بالمشعر  إلى طلوع الشمس أو الإسفار ، ولكن يركعون قبل ذلك انتهى . 
( فرع ) : قال في المدونة : وإذا أسفر ، ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه قال 
سند    : إذا أخر الإمام الدفع ، فإن لم يسفر لم يدفع قبله ; لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد ، وإن أسفر ، ولم يدفع دفعوا وتركوه ; لأنه ليس بعد الأسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ، ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ، ومن فعله فقد أساء ، ولا هدي عليه . 
ص ( ولا وقوف بعده ، ولا قبل الصبح ) ش أي : ولا قبل صلاة الصبح قال 
ابن فرحون  في مناسكه : ومن 
وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف انتهى . 
ص ( وإسراع 
ببطن محسر    ) ش قال 
ابن ناجي    : بطن محسر  موضع 
بمنى  قال 
الفاكهاني    : وانظر سر التحريك ، فإني لم أقف على شيء فيه أعتمد عليه انتهى . 
وليس 
بطن محسر  من 
منى  بل هو على حد 
منى  ، وفي كلام 
ابن جماعة  في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه ، والله أعلم .