مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورميه العقبة أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ، ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن بشير وابن هارون في شرح المدونة ونص ابن هارون : وأما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في الليل ، وما بعده من أيام التشريق انتهى .

وقال الجزولي : ويكره من الزوال للغروب ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى .

فتأمله ، والله أعلم .

ص ( وإلا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن المواز : فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة ، وقد أساء انتهى .

ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كان [ ص: 137 ] يقيم بمكة أم لا ، وهو كذلك على ظاهر ابن الحاج قال في مناسكه مسألة : فإذا وصل الحاج من الأبطح إلى مكة تنفل بالبيت مدة ، وهو أفضل له من تنفله بالصلاة ، والله أعلم .

وتقدم عند قول المصنف : وجمع وقصر في كلام سند أن أهل مكة يحصبون ، وهو المفهوم من إطلاقاتهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية