ص ( ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ) ش يعني أن من 
ترك طواف الوداع يرجع له وفواته بأحد أمرين إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا ، وإما بتركه حكما كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوءه بالأول قال 
المؤلف    : يرجع إن لم يخف فوات أصحابه ، وقال 
ابن عرفة    : ويرجع له من لم يبعد ، وفيها رد له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من 
مر الظهران  ، ولم يحد له 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أكثر من القرب ورأى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه ، وروى 
الشيخ  من بلغ 
مر الظهران  لم يرجع له انتهى . 
ونقله في التوضيح والثاني ، وهو فواته حكما لتركه أصلا قال في الطراز قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن القاسم    : ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس فخرج ، وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوى  فانتقض وضوءه ، فإن تباعد فلا شيء عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما ، وقاله في العتبية ، ولو كان قريبا في الوداع رجع قال 
ابن حبيب    : يستأنف الطواف انتهى . 
وقال 
ابن فرحون  في مناسكه فرع 
  : ولطواف الوداع ركعتان ، ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ، ولا شيء عليه ، وإن كان بالقرب ، وهو على طهارة رجع فركعهما ، وإن انتقض وضوءه ابتدأ الطواف وركعتيه ، وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى . 
والله أعلم . 
( فائدة : ) 
مر الظهران  هو وادي مر بينه وبين 
مكة  ستة عشر ميلا ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : أحد وعشرون حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  ، وذكر 
السهيلي  خلافا في تسميته بمر فقال سمي مرا ; لأن في عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك قال ونقل عن 
ذر  سميت مرا لمرارتها ، ولا أدري ما صحة هذا ، ونقل 
الحارثي  عن 
الكندي  أن مر اسم للقرية والظهران اسم للوادي