مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال : بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه ، وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح : ولم أر من شهره ونسب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال : وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة خليل ، وفيه نظر ، ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع ، وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى .

وظاهر كلام صاحب الطراز : ترجيح القول بالإجزاء عنهما ، وظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية