ص ( وتظلل ببناء ، أو خباء ) 
ش : قال في التوضيح : قال في الاستذكار : أجمعوا على أن 
للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة ، ثم قال وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة ، وهو نازل انتهى . 
وقال في التمهيد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر  في الثامن والأربعين من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا انتهى والله أعلم . 
ص ( ومحارة لا فيها ) 
ش : يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة يريد سواء كانت بالأرض ، أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين قال في  
[ ص: 144 ] التوضيح وهو ظاهر المذهب ( تنبيهات الأول ) : ظاهر كلام 
المصنف  هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم المحمل ، وقال في التوضيح وقال 
ابن فرحون  في شرح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : وفي الاستظلال وشيء على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقببا كالمحارة ، فإنه حينئذ كالبناء والأخبية ، فيجوز له ذلك انتهى . 
وما قاله له وجه ، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال 
المصنف    ( الثاني ) : قال 
المصنف  في مناسكه : ظاهر المذهب أنه لا يجوز 
الاستظلال بالمحارة ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى . 
وانظر ما المراد بقوله يكشفها هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه ، وما على أجنابه ، أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه ، وهو الظاهر ; لأنه حينئذ يكون من باب الاستظلال بالمحمل ، وهو جائز كما تقدم ( الثالث ) : قال في سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلا لامرأة وتستظل هي دونه 
ابن رشد  هذا كقوله فيه الفدية ; لأنه كتغطية رأسه وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان  يستحب فديته إن فعله اختيارا ، ويجوز بمعادلة امرأة ، أو مريض انتهى باختصار 
ابن عرفة  وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه كان يجعل شقتها من جهة الشمس ، والظاهر جواز ذلك ; لأنه من باب الاستظلال بجانب المحارة . 
( الرابع ) : قال في النوادر 
  : ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ، ويفتدي انتهى . 
ونقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب  وابن عرفة  وابن فرحون  وغيرهم ، وكأنه والله أعلم فيما عدا البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر ، والله أعلم ( الخامس ) قال في النوادر : وإذا جاز للمحرم أن يتعمم ، أو يتقلنس جاز له أن يتظلل والله أعلم . 
( السادس ) : قال في التوضيح والمناسك : وحكى 
ابن بشير  في الاستظلال بالبعير قولين انتهى . 
( 
قلت    ) هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل ، فإنه قال ، وأما ما لا يثبت كالبعير والمحمل ، ففيه قولان انتهى . فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان باركا ، أو سائرا كالاستظلال بجانب المحمل ، وقد صرح بذلك
ابن فرحون  في شرحه فقال : والصحيح في المسألتين الجواز انتهى . يعني 
مسألة المحمل ومسألة البعير والله أعلم . 
ص ( كثوب بعصي ) 
ش : سواء فعل ذلك ، وهو سائر ، أو نازل بالأرض قال 
الشيخ بهرام    : أما في حق الراكب ، فلا يجوز قولا واحدا ، وأما في حق النازل فمنعه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وجوزه 
عبد الملك  انتهى . وكذا لو جعل ثوبا على أعواد