مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتظلل ببناء ، أو خباء )

ش : قال في التوضيح : قال في الاستذكار : أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة ، ثم قال وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة ، وهو نازل انتهى .

وقال في التمهيد لابن عبد البر في الثامن والأربعين من حديث نافع أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا انتهى والله أعلم .

ص ( ومحارة لا فيها )

ش : يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة يريد سواء كانت بالأرض ، أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين قال في [ ص: 144 ] التوضيح وهو ظاهر المذهب ( تنبيهات الأول ) : ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم المحمل ، وقال في التوضيح وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : وفي الاستظلال وشيء على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقببا كالمحارة ، فإنه حينئذ كالبناء والأخبية ، فيجوز له ذلك انتهى .

وما قاله له وجه ، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف ( الثاني ) : قال المصنف في مناسكه : ظاهر المذهب أنه لا يجوز الاستظلال بالمحارة ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى .

وانظر ما المراد بقوله يكشفها هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه ، وما على أجنابه ، أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه ، وهو الظاهر ; لأنه حينئذ يكون من باب الاستظلال بالمحمل ، وهو جائز كما تقدم ( الثالث ) : قال في سماع أشهب : ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلا لامرأة وتستظل هي دونه ابن رشد هذا كقوله فيه الفدية ; لأنه كتغطية رأسه وروى ابن شعبان يستحب فديته إن فعله اختيارا ، ويجوز بمعادلة امرأة ، أو مريض انتهى باختصار ابن عرفة وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه كان يجعل شقتها من جهة الشمس ، والظاهر جواز ذلك ; لأنه من باب الاستظلال بجانب المحارة .

( الرابع ) : قال في النوادر : ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ، ويفتدي انتهى .

ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم ، وكأنه والله أعلم فيما عدا البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر ، والله أعلم ( الخامس ) قال في النوادر : وإذا جاز للمحرم أن يتعمم ، أو يتقلنس جاز له أن يتظلل والله أعلم .

( السادس ) : قال في التوضيح والمناسك : وحكى ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين انتهى .

( قلت ) هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل ، فإنه قال ، وأما ما لا يثبت كالبعير والمحمل ، ففيه قولان انتهى . فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان باركا ، أو سائرا كالاستظلال بجانب المحمل ، وقد صرح بذلكابن فرحون في شرحه فقال : والصحيح في المسألتين الجواز انتهى . يعني مسألة المحمل ومسألة البعير والله أعلم .

ص ( كثوب بعصي )

ش : سواء فعل ذلك ، وهو سائر ، أو نازل بالأرض قال الشيخ بهرام : أما في حق الراكب ، فلا يجوز قولا واحدا ، وأما في حق النازل فمنعه أيضا مالك وجوزه عبد الملك انتهى . وكذا لو جعل ثوبا على أعواد

التالي السابق


الخدمات العلمية