ص ( وحمل لحاجة وفقر بلا تجر ) ش يعني أنه 
يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما تدعو الحاجة إليه من زاده ، ونحوه إذا كان فقيرا ونحوه ، وأما إن حمل زاده ، وما يحتاج إليه بخلا فعليه الفدية قاله 
ابن يونس  وقوله بلا تجر زيادة بيان قاله في المدونة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وجائز أن يحمل المحرم على رأسه إذا كان راجلا مما لا بد له منه مثل خرجه فيه زاده ، أو جرابه ، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ، ولا بإجارة فإن فعل افتدى ، ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سفط ولا يتجر فيما يغطي به رأسه وقال 
سند  في شرحها : وجملة ذلك أن حمل المحرم على رأسه المكتل وغيره ممنوع عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وحكى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  جوازه ، ثم قال : والمحظور من ذلك ما خرج عن حاجة سفر الإحرام ، ويعفى عما به حاجة إليه في سفره غنى مثل حمل زاده ، وما لا غنى عنه في سفره إذا التجأ إليه ، فأما أن يؤجر نفسه في ذلك ، أو يحمل التجارة ، أو يحمل زاده واجدا لما يحمله عليه ، فالفدية في ذلك كله ; لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة ، فإن وقفت دابته بتجارة ، أو التجأ إلى ذلك حمل ، وافتدى ، وتأثير الضرورة عند وقوعها في رفع المأثم وجواز الفعل لا في سقوط الفدية كما في الحلاق ولبس المخيط انتهى . 
وقال 
المصنف  في مناسكه : فإن حمل لغيره ، أو للتجارة فالفدية قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : إلا أن يكون عيشه ذلك والظاهر أنه تقييد ، وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر ، وقد تأول 
اللخمي  قوله في المدونة لا يحمل شيئا للتجارة ، فقال يريد إذا لم يضطر إلى ذلك وكلام 
ابن بشير  يدل على أن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  خلاف انتهى . 
( فرع ) : قال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : فإن 
حمل نفقة غيره وزاده على رأسه للتجارة ، فهي ضرورة تسقط عنه الفدية انتهى . 
وقول 
المصنف  وحمل لحاجة شامل لما يحمله على رأسه ، أو غير رأسه قال في النوادر قال 
ابن عبدوس    : ولا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره قال في المختصر : ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه ، أو يجعل فيه الحبل ويلقيه خلفه ويجعل الحبل في صدره انتهى . 
ونقله 
ابن عرفة  ونصه : 
الشيخ  روى 
ابن عبدوس  لا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره وفي المختصر لا بأس أن يجعل متاعه في حبل ، ويلقيه خلفه والحبل في صدره انتهى . 
وقال في الصحاح : الوقر بالكسر الحمل يقال جاء فلان يحمل وقره انتهى . 
ص ( 
وإبداله ثوبه ، أو بيعه   ) 
ش : يريد ولو قصد بذلك طرح الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من جسده وثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه ، فيكون ذلك كطرحه قاله في الطراز