( فرع ) : قال في المدونة : وسئل 
ابن القاسم  عن 
الرجل يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك والطيب قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الرجل يكون في تابوته المسك ، فيكون فيه ملحفة فيخرجها ليحرم فيها ، وقد علق فيها ريح المسك قال : يغسلها . 
أو ينشرها حتى يذهب ريحه قال 
سند    : بعد أن ذكر الخلاف في 
التطيب عند الإحرام وأن من أباح ذلك أباحه في البدن ، وفي الثوب ، ومن منعه منعه من البدن ومن الثوب ما نصه أما ثوب المحرم إذا علق به ريح طيب ، أو تبخر بعنبر وند وشبههما ، فلا يلبسه المحرم ، فإن فعل ، فقال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك ، أو طيب ، فإن فعل ، فلا فدية عليه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : في المجموعة إلا أن يكون كالتطيب ، وينبغي أن يخرج الفدية إذا فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف فيمن تطيب حينئذ . 
أما ما بعد الإحرام ، فيفتدي ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا فدية في ذلك ، وتعلق بأنه غير مستعمل محرم الطيب في بدنه ، فلا تلزمه الفدية بمجرد الرائحة كما لو جلس في العطارين فشم الطيب ، ووجه المذهب أنه لبس ثوبا مطيبا عامدا ، فوجبت عليه الفدية كما لو تضمخ بالطيب ، ويخالف الجلوس في العطارين بأنه ليس بتطيب بخلاف مسألتنا انتهى . 
( 
قلت    ) ما ذكره عن كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  وعن المجموعة نحوه في النوادر ، وذكر 
اللخمي  عن 
محمد  نحو ما ذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    . 
وهو غريب ، ونصه : ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب وإن لم يكن فيه عين الطيب قال 
محمد     : إن كثرت الرائحة افتدى انتهى ، ونقله عنه 
أبو الحسن  ولم يتعقبه ، وذكر 
ابن يونس  ما في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  كأنه تتميم لكلام المدونة ولم يعزه لكتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  ، ثم ذكر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  كأنه تقييد له ، فقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يحرم في ثوب علق فيه ريح المسك حتى تذهب ريحه بغسل ، أو نشر . 
وإن أحرم فيه قبل أن يذهب ريحه ، فلا فدية عليه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  إلا أن يكثر ، فيصير كالطيب انتهى . 
ونقله 
أبو الحسن  ، وقال بعده 
الشيخ    : المسك لم يجعل في الثوب ، وإنما علق به ريحه من غيره يظهر من قوله علق به انتهى . 
ثم قال في الطراز : فلو مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه ؟ سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الموطإ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران ، أو ورس ، أو الذي يتحصل عندي من هذا أن الثوب إذا كانت فيه رائحة الطيب ، فلا يحرم فيه . 
وينبغي أن يفصل في ذلك ، فإن كانت رائحة طيب مؤنث كان الإحرام فيه حراما ، وإن كانت رائحة طيب مذكر كان الإحرام فيه مكروها ، فإن أحرم فيه ، فإن كان الطيب مذكرا ، فلا شيء عليه وإن كان مؤنثا ، فالظاهر ما قاله صاحب الطراز أن حكم ذلك حكم من تطيب عند الإحرام بما تبقى رائحته بعد الإحرام فالمشهور لا فدية عليه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : عليه الفدية إن كان كثيرا ، واختلف هل قوله تفسير ، أو خلاف ؟ كما سيأتي بيانه