ص ( 
وغمس رأس   ) 
ش : قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس ، وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم ، وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله 
اللخمي  وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه ، فجائز نقله 
ابن يونس  وصاحب الطراز ، وذكر 
ابن فرحون  أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب    : يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كراهة الغسل إلا من ضرورة ا هـ . والأول أظهر والله أعلم . 
ص ( وتجفيفها بشدة ) 
ش : الضمير المؤنث راجع للرأس ، وهو مهموز ، وقد تبدل همزته ألفا ، وقد جرى 
المصنف  رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا ، وفي قوله بعده ، وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس ، أو قيمتها والذي ذكره 
الرجراجي  في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ، ولا يجوز تأنيثها وقال 
الفاكهاني  في شرح الرسالة في باب الغسل : والرأس مذكر ليس إلا ، وإنما ذكرت هذا ، وإن كان معلوما ; لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ، ولا يعرفون فيه غير التأنيث ، وهو من الخطأ القبيح انتهى . 
وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى . ونقله 
القسطلاني  في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز ، وقد يخفف بتركه انتهى ، ولعل 
المصنف  أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم