ص ( وتطيب بكورس ) 
ش : هو معطوف على قوله أول الفصل لبس قفازا ، أو على ما يليه من المحرمات أعني قوله ، ودهن الجسد ، والمعنى أنه 
يحرم على المحرم والمحرمة التطيب بالطيب المؤنث ، وهو ما يظهر ريحه ، وأثره كالورس والزعفران والمسك والكافور والعنبر والعود يريد ، وتجب الفدية باستعماله ، واحترز بقوله بكورس عن الطيب المذكر ، فإنه لا يحرم استعماله ، ولكنه يكره كما تقدم في قول 
المصنف  وشم كريحان ( تنبيه ) : قال في الجواهر : معنى استعمال الطيب إلصاق الطيب باليد ، أو بالثوب ، فإن علق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار ، أو بيت تجمر ساكنوه ، فلا فدية عليه مع كراهة تماديه على ذلك انتهى . 
ونقله 
ابن الفاكهاني  في شرح العمدة وقبله ، وتقدم عن 
اللخمي  وصاحب الطراز ما يخالف ذلك عند قول 
المصنف    : ومصبوغ لمقتدى به . 
( فرع ) : قال في الطراز ولا فرق في وجوب الفدية بين أن يطيب جميع جسده ، أو عضوا منه ، أو دون ذلك ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إنما تجب الفدية إذا طيب عضوا كاملا مثل الرأس والفخذ والساق والشارب وشبه ذلك فأما أن يطيب بعض العضو فلا فدية فيه ، واحتج بأنه ليس بتطيب معتاد ، وهذا غير صحيح ، والناس يختلفون في ذلك ، وكيفما مس الطيب ، فقد تطيب انتهى . 
ص ( وإن ذهب ريحه ) 
ش : يعني أن الطيب ممنوع من استعماله ، وإن ذهبت ريحه إلا أنه لا فدية فيه قال 
ابن عرفة    : وقول 
ابن شاس  لو ذهبت رائحة المسك لم يصح إن أراد ، وتجب الفدية مع تحقق ذهاب كلها ، ففيه نظر انتهى . 
( 
قلت    ) : وكأنه لم يقف على نص في ذلك ، وقد صرح 
اللخمي  في أوائل كتاب الحج لما تكلم على المصبوغ  
[ ص: 159 ] بالزعفران ونحوه بأنه لا فدية في ذلك ، فقال ولو جعل في ثوبه طيبا قد قدم ، وذهب ريحه لم يكن فيه فدية انتهى ، وكلامه يقتضي أن ذلك هو المذهب ، وهذا هو الظاهر ، والله أعلم ، وكلام صاحب الطراز صريح ، أو كالصريح في ذلك ، فإنه قال في كتاب الحج الأول في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسل ، أو نشر وتقادم حتى انقطعت رائحته ولا يظهر بوجه : أنه يكره لبسه ، ولا يحرم ، ثم قال : لأن القصد من الطيب الرائحة فإن كانت قائمة افتدى ، وإلا فلا فدية عليه انتهى . 
ورأيت في حاشية معزوة لكتاب اللباب شرح الجلاب 
للغساني  فيها ما نصه لو انقطعت رائحة الطيب لم يجز استعماله ، ولا فدية فيه ، وهو كلام حسن . 
ص ( أو لضرورة كحل ) 
ش : ظاهر العبارة يقتضي أن 
استعمال الطيب لضرورة الكحل وشبهها ممنوع ، وليس ذلك مراده ، وإنما أراد أن ذلك موجب الفدية ، وهذا نحو ما تقدم في قوله ككف ورجل بمطيب . 
ولا يفهم من كلام 
المصنف  حكم 
اكتحال المحرم بغير المطيب ، والمذهب إن كان لضرورة ، فهو جائز ، وإن كان لغير ضرورة ، فثلاثة أقوال مشهورها وجوب الفدية على الرجل والمرأة . 
وقيل لا تجب عليهما ، وقيل تجب على المرأة دون الرجل قال 
المصنف  في مناسكه : والكحل فيه الفدية إن كان مطيبا ، وإن كان غير مطيب ، وكان لضرورة فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ضرورة فالمشهور وجوب الفدية وثالثها تجب على المرأة دون الرجل ، وحكى بعضهم الاتفاق على وجوب الفدية على المرأة انتهى . ونحوه في التوضيح وقال 
ابن عرفة    : واكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز ، وفيه بمطيب الفدية ولزينة ممنوع ، وفي الفدية بغير مطيب ثالثها على المرأة لها 
وللخمي  على 
القاضي  عن بعض أصحابنا 
والجلاب  عن 
عبد الملك  انتهى . 
( فروع الأول ) : قال 
سند  فإن اضطر إلى الكحل ، فاكتحل لقصد الدواء . 
ولقصد الزينة قال 
ابن القاسم    : عليه الفدية ، فغلب جانب الفدية ( الثاني ) : قال أيضا أما تنشيف العين ، فإن كان ببعض المياه ، أو بشيء لا يتحجر على الجسد ، فهو خفيف ، وإن كان لشيء يتحجر ، ويستر البشرة سترا كثيفا حتى يكون كالقرطاس ، ففيه الفدية ( الثالث ) : قال أيضا عن الموازية لا تكتحل المرأة بالإثمد ، وإن اضطرت إلى الكحل ; لأنه زينة إلا أن تدعو الضرورة إليه نفسه ، فتكتحل به ولا فدية انتهى . 
( الرابع ) : قال 
التادلي  في مناسكه : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق    : ولبس الحرير للمرأة المحرمة والحلي جائز بخلاف الكحل للزينة ، وإن لم يكن فيه طيب ، وعليها الفدية إن اكتحلت . 
فإن قيل : فلماذا أجاز لبس الحرير والحلي ، وذلك من دواعي النكاح ، وما الفرق بين ذلك وبين الكحل بغير ما فيه طيب من الاكتحال للزينة قيل ; لأن الكحل إذا كان للزينة ، فلها فيه انتفاع في عينها وجمال والحلي والحرير لا انتفاع لها فيه ، فإن قيل المنفعة توجب عليها الفدية ، وإن لم يكن في ذلك زينة كدوائها لجرح ، وشبه ذلك قيل قد يكون الكحل أمرا لا يكاد أن يستغنى عنه لمكان ما في العين بما يصلحه الكحل كالإدهان بالزيت ليتمرن على العمل . 
ولو فعل ذلك فاعل ليحسن يديه لكانت عليه الفدية ، فصار ما فعل للضرورة من هذا لا فدية فيه انتهى .