ص ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ) 
ش : جرى رحمه الله على غالب عادته من أنه إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها ، وعبارته نحو عبارة المدونة ، ونصها قال 
ابن القاسم    : ومن 
جامع زوجته في الحج ، فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ، فلا يجتمعان حتى يحلا ا هـ . وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب ، أو على الاستحباب ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب   nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار    : هو مستحب ، وفي آخر كلام الطراز ميل إليه وقال 
ابن عبد السلام    : في شرح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، وإذا قضى فارق إلخ يريد إذا قضى الفاسد ، فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته ، أو أمته التي كان إفساده للحجة المتقدمة معها ، ثم قال : وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب ، وهو أسعد بالأثر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار    : مستحب ، وفرق 
اللخمي  بين الجاهل فيستحب ، والعالم فيجب انتهى . ونحوه في التوضيح وقال 
ابن بشير    : ظاهر الكتاب الوجوب وقال 
ابن فرحون    : ظاهر المذهب الوجوب ، وظاهر قول 
المصنف  من أفسد معه أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة ونحوه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب  وقال في التوضيح : في شرح قول 
ابن الحاجب  المتقدم مثله في المدونة ، وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة وقال 
اللخمي    : لا فرق بين تلك المرأة وغيرها انتهى .  
[ ص: 170 ] وقال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد : وهل غيرها من النساء كهي ؟ قولان مشهوران انتهى . وقوله بتحلله قال في التوضيح : أي طواف الإفاضة انتهى . وهذا في حق من قدم السعي ، وأما من لم يقدمه ، فلا يتحلل إلا بإتمام السعي ، وقول 
المصنف  من إحرامه لتحلله ظاهره سواء كان ذلك في حج ، أو عمرة ، وهو كذلك نص عليه في الكافي 
وابن فرحون  وغيرهما ، وقال 
ابن فرحون    : التحلل في العمرة الحلاق والله أعلم . 
( فرع ) : الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد ، وفي كلام القاضي 
سند  ما يدل له ; لأنه لما علل كونه غير واجب قال : ولو أثر تحريما لكان أولى في الحجة الأولى انتهى . 
وقد ذكر 
ابن رشد  في شرح هذه المسألة من سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  من كتاب الحج أن بعض أهل العلم يقول : يفرق بينهما إلى عام قابل انتهى . ونقله في التوضيح .