مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) فإن قيل لم أوجبوا على المحرم إذا أحرم وبيده صيد أن يرسله ، ولم يقل أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الإحرام مانع من الاصطياد ، وعقد النكاح فالجواب والله أعلم أن الإحرام مانع من الاصطياد لذاته ، وأما عقد النكاح ، فإنما منع لكونه وسيلة إلى الوطء ، فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد ، فأشبه الاصطياد ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه عن المصيد ، وأما الوطء الذي هو المقصود بالذات ، فقد منع منه المحرم ، وأما إمساك الزوجة ، فليس في معنى تجديد العقد عليها ، فليتأمل وزال ملكه عنه هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وفرع في التوضيح على زوال ملكه عن الصيد بالإحرام على المشهور فقال : لو أفلته أحد منه لا تلزمه قيمته ، ولو أفلته صاحبه ، وأخذه غيره قبل أن يلحق بالوحش وبقي بيده أخذه حتى حل صاحبه من إحرامه كان لآخذه ، ولو أبقاه صاحبه بيده حتى حل لزمه إرساله ، ولو ذبحه بعد إحلاله لزمه جزاؤه انتهى بالمعنى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية