مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) : قال سند : لو أرسله على صيد قرب الحرم ، فعدل عنه إلى غيره في الحرم ، فعليه جزاؤه ; لأنه غرر كما في السهم ، وكما لو أرسل على ذئب في الحرم ، فعدل إلى ظبي انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية