مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورمي منه )

ش : أي من الحرم قال في الطراز : وهذا بخلاف ما لو رأى صيدا في الحل ، وهو في الحرم فعدا إليه من الحرم ، وذلك ; لأن الإرسال يكون بدل الذكاة وعنده يشترط التسمية حتى لو قتله أكله ، فكان بدء الاصطياد مستندا إلى خروج السهم والكلب ، وقد ابتدأه في الحرم ، وأما الذي عدا خلف الصيد ، فإنه يبتدئ الاصطياد من حين يأخذه ، ويضربه وعند ذلك يشترط التسمية ، وذلك إنما وقع في الحل ، فلا اعتبار بما قبله ، وإنما نظيره أن يرى الصيد في الحل ، فيقصد إليه بكلبه ولا يرسله بيده حتى يفارق الحرم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية