مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبإرسال للسبع )

ش : يعني أن المحرم إذا أرسل كلبه على سبع فأصاب صيدا ، أو أرسل الحلال كلبه في الحرم على سبع فأصاب صيدا فإن المشهور وجوب الجزاء في المسألتين سواء فعل ذلك الحلال في الحرم ، أو المحرم في الحل أما الأولى ، فهي مسألة المدونة قال فيها : وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا ، فعليه الجزاء ، وأما الثانية فنص عليها في الجواهر وهو المفهوم من كلام ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما ، وظاهر كلام اللخمي أنه يتفق على عدم الجزاء في الثانية ، فإنه ذكرها في معرض الاحتجاج بها على سقوطه في الأولى ، ونصه : ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم إذا أرسل المحرم على ذئب في [ ص: 176 ] الحل ، فأخذ صيدا إلا أنه تعين أيضا على قوله انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا نصب شركا للسباع ، فعطف فيه الصيد ، ففيه الجزاء ، وهو ظاهر والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية