مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز مصيد حل لحل ، وإن سيحرم )

ش : يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد له ، وأما ما صيد له قبل أن يحرم ، وذبح بعد أن حرم ، فهو داخل فيما ذبح للمحرم ، وهو ميتة صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز ونقله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية