( تنبيهان الأول ) : نقل 
ابن جماعة  في الباب التاسع عن 
أبي الحسن الصغير  أنه إذا 
صاد الحمام في الحل ، ثم أدخله الحرم  لا يجوز ذبحه لأهل 
مكة  ، وما ذكره هو المذهب كما علمته ، وفي كلام 
أبي الحسن  ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة ، فإنه قال إثره : وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في 
الحرم    ; لأن شأن أهل 
مكة  يطول كما نص عليه في آخر الحج الثالث انتهى . والله أعلم .