( الثاني ) : قال الشارح : في شرح كلام 
المصنف  أي 
يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم  ما صيد في الحل وقاله في المدونة هكذا قال في الوسط ونحوه في الصغير وقال في الكبير : يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في 
الحرم  ما صيد في الحل انتهى . 
( 
قلت    ) : ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ، ولا في 
الحرم  سواء صاده هو ، أو غيره ، وسواء صيد في الحل ، أو في 
الحرم  والله أعلم .