( فرع ) : 
لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها نقله 
ابن فرحون  وغيره . 
ص ( وحرم به قطع ما ينبت بنفسه ) 
ش : أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات الذي جنسه ينبت بنفسه ، ولو استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية ، وشجرة أم غيلان وشبه ذلك وظاهر عموم كلام 
المصنف  أن 
الاحتشاش في الحرم  حرام ، وقد صرح في المدونة بأنه مكروه قال فيها : وجائز 
الرعي في حرم مكة  وحرم المدينة  في الحشيش  
[ ص: 179 ] والشجر وأكره أن يحتش في 
الحرم  حلال ، أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل ، فإن سلموا من قتل الدواب ، فلا شيء عليهم ، وأكره لهم ذلك { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43045ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا   } وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ، ولا يخبط ، ولا يعضد والعضد الكسر انتهى . 
وظاهر كلام 
أبي الحسن    : أن الكراهة على بابها ، فإنه قال في قوله خيفة قتل الدواب : أما لو تيقن أنه يقتلها لمنع ، وصرح بذلك 
سند  فقال : إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش ، وإنما يخشى عليه قتل الدواب ومنع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  الاحتشاش ، فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها كأوراق الشجر ، ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه ، ولما جاز له أن يسلط ماشيته على أوراق الشجر جاز له أن يهشها ، ويجمع إذا ثبت ذلك ، فمن قدر أن لا يحتش ، فلا يحتش ليخرج من الخلاف ، ومن عموم النهي ، وهو وجه الكراهة انتهى . 
وحمل 
ابن عبد السلام  الكراهة على التحريم ، فقال ، وأما الاختلاء ، وهو حصاد الكلإ الرطب ، فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  على التحريم هذا هو ظاهر الحديث ، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وليس في قوله لمكان دوابه دليل على أن الكراهة على بابها ; لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب إذ لو كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي ، والله أعلم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر  في الكافي 
  : ولا يجوز لحلال ، ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم  المباح ، ولا كسره ، ولا أن يحتش في الحرم  ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر ، وقد رخص في الرعي في 
الحرم  ، وفي الهش من شجرة للغنم انتهى . فظاهر قوله لا يجوز المنع ، وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير 
الحرم  قال 
ابن رشد    : الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره ، وذلك جائز في الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش ، ولا يجوز ذلك في 
الحرم  لحلال ولا حرام ، وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش ، وهو أن يضع المحجن في الغصن ، فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى ، فيؤخذ من قوله أن الخبط لا يجوز في 
الحرم  أن الاحتشاش لا يجوز أيضا ، فلعل 
المصنف  مشى على قول 
ابن عبد السلام  ، وما يفهم من كلام 
ابن رشد  وصاحب الكافي ( تنبيهات الأول ) : اعلم أن هذا أنما هو في قطعه للبهائم ، ثم قال 
سند  في الاحتجاج على جواز الرعي : أما قطع الحشيش ، فنحن لا نمنعه للماشية ، وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره ، أو يفرغ الأرض منه انتهى . 
( الثاني ) : فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع ، وهذا إذا كان ذلك لغير مصلحة ، وأما لو أراد أن يبني في موضع ، أو يغرس فيه جاز له ذلك قال 
التادلي    : لما ذكر المستثنيات ، وجملة المستثنيات من 
الحرم  على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح الحوائط ، وذكرها 
ابن فرحون  في مناسكه ( الثالث ) : علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز ( الرابع ) : يفهم من إطلاق قول 
المصنف  ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به 
الباجي  ، وذكره صاحب الجواهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب  على أنه المذهب ، وبذلك حللنا كلامه في أول القولة ، ولذلك قال 
المصنف  في مناسكه : كما يستنبت ، وإن لم يعالج