قال في كتاب الضحايا من المدونة 
ولا بأس بصيد حمام مكة  للحل في الحلال قال 
ابن يونس  هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في 
الحرم  انتهى . قال 
ابن ناجي    : قال 
المغربي    : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ ( 
قلت    ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان  
[ ص: 182 ] شيخنا 
أبو محمد الشبيبي  يفتي 
بجامع القرويين  بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم .