مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
قال في كتاب الضحايا من المدونة ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال قال ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى . قال ابن ناجي : قال المغربي : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ ( قلت ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان [ ص: 182 ] شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية