ص ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ) 
ش : يعني أن من 
ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت  [ ص: 183 ] هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام ، أو عدل ذلك من الصيام ، وكذلك يجب في بيض حمام 
مكة  والحرم  عشر دية أمه ، وهي الشاة قال في المدونة : وإن 
أصاب محرم بيضة من حمام مكة  ، أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه ، وفي أمه شاة قال 
سند    : قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة ; لأن عشر الهدي لا يجب وأنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام ، وإن قومه بدراهم ، ثم اشترى بها طعاما جاز ، فيطعم ذلك ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وذلك بحكومة عدلين ; لأنه من باب الصيد انتهى مختصرا . 
وقال 
ابن عرفة  القابسي    : في بيض حمام 
مكة  عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ، ويشتري بعشرها طعاما ، ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر    : لو كسر عشر بيضات ، ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها ; لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة ولا تجمع فيها انتهى ، وهو ظاهر . 
( تنبيه ) : أنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل وضعها ، ففيها فقط الجزاء قاله في الطراز . 
ص ( وندب إبل فبقر ) 
ش : كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم . 
ص ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ) 
ش : الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كما ذكره 
ابن غازي  أولا فانظره والله أعلم .