ص ( والنحر 
بمنى  إن كان في حج ) 
ش : يعني أن 
النحر يستحب أن يكون في منى  بشروط ثلاثة الأول : أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج ، أو عمرة قال 
اللخمي    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة ، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه 
بعرفة  ، ثم نحره 
بمنى  أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة ، فإن المستحب أن ينحره 
بمكة  وما ذكرته من كون النحر 
بمنى  مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب 
ابن القاسم  في المدونة فإنه قال : ومن أوقف هدي جزاء صيد ، أو متعة ، أو غيره 
بعرفة  ، ثم قدم به 
مكة  فنحره بها جاهلا ، أو ترك 
منى  متعمدا أجزأه قال 
ابن يونس    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : لا يجزئه قال 
أبو الحسن    : وظاهر نقل 
ابن يونس  سواء كان ذلك في أيام 
منى  ، أو بعدها خلاف نقل 
اللخمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  أن عدم الإجزاء فيما ذبح 
بمكة  في أيام 
منى  ، وأما ما ذبح 
بمكة  بعد أيام 
منى  فيجزئ ، ثم قال 
أبو الحسن    : فنحر ما وقف به 
بعرفة  بمنى  شرط كمال عند 
ابن القاسم  وشرط صحة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وصرح 
المصنف  في مناسكه بأن المشهور الإجزاء ، وحكى 
ابن عرفة  في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام 
منى  ، أو بعدها ، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء ، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم .