مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والنحر بمنى إن كان في حج )

ش : يعني أن النحر يستحب أن يكون في منى بشروط ثلاثة الأول : أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج ، أو عمرة قال اللخمي : قال مالك : فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة ، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه بعرفة ، ثم نحره بمنى أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة ، فإن المستحب أن ينحره بمكة وما ذكرته من كون النحر بمنى مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة فإنه قال : ومن أوقف هدي جزاء صيد ، أو متعة ، أو غيره بعرفة ، ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا ، أو ترك منى متعمدا أجزأه قال ابن يونس : وقال أشهب : لا يجزئه قال أبو الحسن : وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى ، أو بعدها خلاف نقل اللخمي عن أشهب أن عدم الإجزاء فيما ذبح بمكة في أيام منى ، وأما ما ذبح بمكة بعد أيام منى فيجزئ ، ثم قال أبو الحسن : فنحر ما وقف به بعرفة بمنى شرط كمال عند ابن القاسم وشرط صحة عند أشهب وصرح المصنف في مناسكه بأن المشهور الإجزاء ، وحكى ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام منى ، أو بعدها ، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء ، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية