مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأجزأ إن خرج لحل )

ش : يعني أنه إذا اشترى هديا من الحرم ، فإنه لا بد أن يخرجه إلى الحل ، وهذا هو المعروف في المذهب ، وقال صاحب الطراز : روى أبو قرة عن مالك في الهدي إن اشتراه في الحرم ، وذبحه فيه أجزاه انتهى . ونقله أبو الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية