مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكره نحر غيره كالأضحية )

ش : قال في المدونة قال مالك يكره للرجل أن ينحر هديه غيره كراهة شديدة ، وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وكذا إذا استناب مسلما ، فإن استناب غير مسلم لم يجزه ، وقال مالك في المدونة : وكره مالك للرجل أن ينحر هديه ، أو يذبح أضحيته وإن نحر له غيره ، أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم ، فلا يجزئه ، وقال أشهب : يجزئه إذا كان ذميا قال في الطراز : لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي ، فلا يستناب فيها قال : وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا بأس به عند الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية