مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ش لما ذكر أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيب نبه على أن الوقت المعتبر فيه ذلك هو وقت وجوبه وتقليده وعبارته نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح : والمراد بالوجوب في قوله : وقت الوجوب ليس هو أحد الأحكام الخمسة بل تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام ليكون هديا ، والمراد بالتقليد هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي ; لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي ، وإخراجه سائرا إلى مكة ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم ، وهي لا تقلد وعلى هذا ، فالمراد بالوجوب والتقليد متقارب ويبين ذلك ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب ، وهو حين التقليد هكذا قال ابن عبد السلام ، ووقع لأشهب أن من ساق شيئا من الغنم إلى مكة لم يكن بسوقه هديا وإن نواه حتى يوجب في نفسه ابن محرز وهو يشبه ما قاله إسماعيل إن الأضحية تجب بقول ، أو فعل انتهى .

وقال سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي : يتعين بالتقليد ، أو الإشعار ، أو بسوقه ، أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه عنه انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية