مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) : لو كان عليه هدي واجب فضل فأبدله بغيره ، فعطب قبل محله ، فأكل منه كان عليه بدله ، ثم وجد الأول فإنه ينحره قال في الطراز : قاله في الموازية ، ولا بد له من بدل الثاني ; لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله انتهى . وهو ظاهر .

ص ( كأكله من ممنوع )

ش : وكذا إذا أطعم غنيا ، أو ذميا مما لا يجوز له الأكل منه فإن عليه البدل قال في المدونة : وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته قاله في الطراز ( تنبيه ) : وهذا إذا أطعم ، فإن أكل منه بغير إذنه من تلزمه نفقته ، فإنما عليه قدر ذلك قال في الطراز : لأنه لم يتعد على شيء من الهدي حتى تعذر سقوط الإراقة في حق ذلك ، ووجوب ضمان الهدي ، وإنما وصلت إليه منفعة ذلك بما تؤمر عليه من المؤنة فعليه بقدر تلك المنفعة ، ولو لم يكن الوالد ، ولا الولد في عياله لم يلزمه منه شيء ، ولزم ذلك الأب إن كان مليا ; لأنه أكل ما يستحقه المساكين من غير حق ، وكذلك الولد ، وإن كان الولد البالغ فقيرا ، فذلك له جائز ; لأنه ليس في عيال أحد ، وهو من جملة المساكين بخلاف الأب الفقير ، فإن نفقته على الولد انتهى .

( قلت ) : ومثل ذلك إذا أكل منها الغني ، أو الذمي بغير أمره فعلى الآكل قدر ما أكل ، وكذا لو دفعها ربها لمن يفرقها فأعطى المفرق [ ص: 193 ] منها غنيا ، أو ذميا ، فعلى المفرق بدل ذلك ، والله أعلم .

( فرع ) : فلو أعطى الفدية ، أو الجزاء ، أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا والظاهر أنه لا شيء عليه ، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية