مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بدله )

ش : انظر إذا نسك في الفدية ، أو جعلها هديا ، ثم أكل منها وقلنا يلزمه البدل ، فهل يلزمه بدل الذي أكل منه ، أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو جعل الفدية بدنة ، وأهداها ، ثم أكل منها ، وأراد أن يبدل ذلك ببقرة ، أو شاة ، وأراد أن يطعم ، أو يصوم والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه قاله في المدونة ، ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه ; لأن عليه بدله ، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه ، وإن أكل منه لم يجزه ، وعليه البدل ، وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى .

وقال في الطراز : في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله ، وكان عينه من الأفضل فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عين والواجب مثل ما كان يجزي أولا كمن نذر المشي إلى مكة مبهما ، فمشى في حج ، ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما ركب ، فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج ، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : كما قلنا وقال بعضهم : مثل ما عين ; لأنه أوجب الفضل بتعيينه ، وهو فاسد ; لأن ما وجب بالتعيين سقط بالعطف ، فلا يلزمه ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية