مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : لم يذكر المصنف حكم بيع شيء من لحم الهدي ولا الاستئجار به لوضوح ذلك ، وقد صرح في المدونة وغيرها بأنه لا يعطي الجزار شيئا من لحمها ولا جلدها ولا خطامها ولا جلالها وهو واضح .

( فرع ) فإن باع شيئا من الهدي ، أو استأجر به فظاهر كلام غير واحد أن حكم ذلك حكم الأضحية ، وصرح به شارح الرسالة المسمى بكرامة الجزولي ونصه فإن وقع بيع شيء من الأضحية والهدي والنسك فسخ ما لم يفت ، فإن فات فقيل يصرف الثمن فيما ينتفع به من طعامه وماعونه كالرحى والغربال ، وقيل يتصدق به ، وقيل يصنع به ما شاء انتهى . والمشهور في الأضحية أنه يتصدق به ، فكذلك هنا إلا أنه ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يبلغ ذلك ثمن الهدي ، فإن بلغ اشترى به هديا .

التالي السابق


الخدمات العلمية