مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن سرق بعد ذبحه أجزأ )

ش : قال في المدونة من سرق هديه الواجب بعد ذبحه أجزأه قال سند : هذا بين ; لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ الهدي محله ، فإن كان جزاء صيد ، أو فدية أذى ، أو نذر المساكين ، فقد أجزأه ، ووقع [ ص: 194 ] التعدي في خالص حق المساكين وله المطالبة بقيمته ، وصرف ذلك للمساكين ; لأنه كان تحت يده وكانت له قسمته إن شاء وإن شاء غير ذلك فله المطالبة ، ويفعل بالقيمة ما شاء كما يفعل في قيمة أضحيته إذا سرقت ، ويستحب له ابن القاسم أن يدع المطالبة بالقيمة لما فيه من مضارعة البيع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية