ص ( وحمل الولد على غيره إلخ ) 
ش : قال 
سند  وجملة ذلك أن 
حق الهدي يسري إلى الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل الهدي ، فإن لم يمكن سوقه حمله ، فإن كان له محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة فإن لم يكن فيها ما يحمله قال 
ابن القاسم    : يتكلف حمله يريد ; لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ، ولا محل له دون 
البيت  ، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه ، فإن كان في مسغبة ، فإنه ينحره في موضعه ويخلي بين الناس وبينه ، ولا يأكل منه كانت أمه تطوعا ، أو عن واجب فإن أكل شيئا من الولد قال 
ابن الماجشون    : عن 
ابن حبيب  عليه بدله ، ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ، ولا يجزئه بقرة يريد في نتاج البدنة . 
( 
قلت    ) : وهذا مما ولد بعد التقليد ، وأما ما ولد قبله ، فلا يجب ذلك فيه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الموازية : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال 
محمد     : يعني نوى بأمه الهدي ( فرع ) : ولو 
وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي . 
ص ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل ) 
ش : صرح 
سند  بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك ، والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع ، وقال 
ابن عرفة  ابن حارث    : اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن ، أو فضل عنه فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  لا بأس به ، وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا انتهى . والله أعلم . 
( تنبيه ) : وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال 
محمد   وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة وصرح 
ابن عبد السلام  بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال : وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة . 
ص ( وغرم إن أضر بشربه الأم ، أو الولد موجب فعله ) 
ش : نحوه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب  قال 
ابن فرحون  في شرحه : فإن أضر شربه بها ، أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها ، أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره ، فعليه بدله مما يجوز في الهدي ، وهو معنى قوله موجب فعله ، وهو بفتح الجيم أي الذي ، أوجبه فعله انتهى .