مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف )

ش : انظر إذا أحرم بالحج من مكة ، ثم خرج إلى عرفة فوقف في اليوم الثامن ، ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف أو وقف بعرفة ، وخرج منها نهارا ، ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف ، ثم علم بذلك بعد رجوعه إلى مكة فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أو لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يجزيه ، ولا يؤمر بالخروج ثانيا قال في سماع عيسى في رسم استأذن من كتاب الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية