ص ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف ) 
ش : انظر إذا 
أحرم بالحج من مكة  ، ثم خرج إلى عرفة  فوقف في اليوم الثامن ، ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف أو وقف 
بعرفة  ، وخرج منها نهارا ، ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف ، ثم علم بذلك بعد رجوعه إلى 
مكة  فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أو لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يجزيه ، ولا يؤمر بالخروج ثانيا قال في سماع 
عيسى  في رسم استأذن من كتاب الحج .