وقال في الجلاب : ومن 
أحرم بالحج ، ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون 
مكة  ، وعليه أن يأتيها بعمل عمرة ، وعليه القضاء متطوعا كان أو مفترضا انتهى . 
وقال 
التونسي  في أول باب الإحصار : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق    : قوله تعالى { 
وأتموا الحج والعمرة لله   } فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب على ذلك أو لم يغلب ; لأن من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب ، ومن مرض مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة القضاء كان تطوعا أو واجبا خلافا لنوافل الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء ، وجاءت السنة في حصر العدو أن لا قضاء عليه في النوافل ، فخرج بذلك حصر العدو عما سواه ، ونقله عنه 
التادلي  في أول الكلام على حصر العدو ، وإنما نبهت على هذا ، وإن كان ظاهرا ; لأن بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وابن عرفة  وغيرهما من المتون والشروح المتداولة ، وقد صرح بذلك غير واحد والله أعلم .