ص ( وفي جواز القتال مطلقا تردد ) 
ش : يعني أنه اختلف المتأخرون في النقل عن المذهب في جواز 
قتال الحاصر مطلقا سواء  
[ ص: 204 ] كان مسلما أو كافرا ، فذكر 
ابن شاس   nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب  أن ذلك لا يجوز قال في التوضيح : قال 
ابن عبد السلام    : وسواء كان 
بمكة  أو بالحرم ، وذكر 
سند   nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر  أن قتال الحاصر جائز قال في التوضيح : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون    : والصواب جواز قتال الحاصر ( تنبيهات الأول ) : محل الخلاف ما إذا لم يبدءوا الحاصر بالقتال ، فإذا بدأ به جاز قال 
ابن عرفة    : قتال الحاصر البادئ به جهاد ، وإن كان مسلما وفي قتاله غير بادئه نقلا 
سند   nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب  مع 
ابن شاس  عن المذهب ، والأول أصوب إن كان الحاصر بغير 
مكة  ، وإن كان بها ، فالأظهر نقل 
ابن شاس  لحديث إنما أحلت لي ساعة من النهار وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون    : والصواب جواز قتال الحاصر ، وأظن أني رأيته لبعض أصحابنا نصا ، وقد قاتل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ومن معه من الصحابة ، وقاتل أهل 
المدينة  عقبة  يرد بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  وعقبة  بدآ به وكانوا يطلبون النفس ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول 
ابن العربي  إن ثار بها أحد ، واعتدى على الله قوتل لقوله تعالى { 
حتى يقاتلوكم فيه   } انتهى . 
( 
قلت    ) قوله : والأول أصوب إن كان الحاصر بغير 
مكة  يريد ، وهو في الحرم ، وأما لو كان بغير الحرم ، فلا يختلف في جواز قتاله ، واعتراضه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  غير ظاهر ; لأنه قد نقل عن 
سند  جوازه ، ونقل 
المصنف  في التوضيح جوازه عن صاحب الكافي وكلام 
ابن العربي  كاف في ذلك أيضا ، وأما حديث إنما أحلت لي ساعة من نهار ، فيجاب عنه وعما في معناه من الأحاديث الدالة على منع القتال بها بما ذكره 
النووي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن معناه يحرم نصب القتال وقتالهم بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك هكذا ذكر عنه في التوضيح ( الثاني ) : قال 
سند  بعد أن ذكر جواز القتال ما نصه : فإن كانت القوة والكثرة للمسلمين استحب لهم قتالهم ، وإن كانت الكثرة للكفار ، فلا يستحب للمسلمين فتح قتالهم إذ ربما أدى ذلك إلى وهن على المسلمين ، ثم قال : وإن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار ; لأنهم ظلمة باغون قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : والأولى أن يتحللوا ، ولا يقاتلوهم ، ولا يقتلوا الحجاج فيهم ، وإن كان الحجاج أقوى انتهى . 
( الثالث ) : قال 
سند    : إذا 
بذل الحاصر الكافر الطريق للمسلمين من غير جعل ، فإن وثقوا بعهودهم لم يتحللوا ، وإن خافوا جاز لهم التحلل ، وقال : في الحاصر المسلم إذا بذلوا التخلية من غير جعل ، فإن وثق بقولهم لزم المضي في الإحرام ، وإن لم يثقوا تثبتوا حتى ينظروا في ذلك . 
( الرابع ) : قال 
سند    : إن رأوا أن يقاتلوا الصادين جاز لهم لبس الدروع والجواشن والجآذر ، وما يحتاجون إليه من ذلك ، وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما يحتاج إليه من حر أو برد انتهى